التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
من جمع الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ولا يحل حتى يوم النحر ثم يحل منهما جميعا ابن حبان في صحيحه ج٩/ص٢٢٥ ح٣٩١٦
من جمع الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ولا يحل حتى يوم النحر ثم يحل منهما جميعا ابن حبان في صحيحه ج٩/ص٢٢٥ ح٣٩١٦