* خمس يقتلهن المحرم الحية والحدأة والفأرة والغراب الأبقع والكلب العقور \٣٧٨٣\ النسائي في سننه الكبرى ج٢/ص٣٧٣ ح٣٨١٢ أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر * أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في قتل خمس من الدواب للحرام الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب \٣٧٨٤\ النسائي في سننه الكبرى ج٢/ص٣٧٣ ح٣٨١٣ أنبأ عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مالك قال أخبرني نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب النسائي في سننه الكبرى ج٢/ص٣٧٦ ح٣٨٢٦ أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن بن عوف عن مجاهد عن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال في نزلت هذه الآية فأتيته فقال ادن فدنوت فقال * أتؤذيك هوامك فقلت نعم فأمرني بصيام أو صدقة أو نسك قال بن عوف ففسره لي مجاهد فسألت أيوب فقال صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين والنسك ما استيسر \٤٠٨٢\ النسائي في سننه الكبرى ج٢/ص٤٤٨ ح٤١١١