التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو هاشم زياد بن أيوب عن إسماعيل وهو بن علية عن أيوب
أبو بكر هذا الخبر من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن اسم النصف قد يقع على جزء من أجزاء الشيء وإن لم يكن نصفا على الكمال والتمام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم في هذا الخبر أن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والشطر في هذا الموضع النصف لا القبل ولا التلقاء والجهة أعني قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام ولم يضع الله على المسافر نصف فريضة الصلاة على الكمال والتمام لأنه لم يضع من صلاة الفجر ولا من صلاة المغرب عن المسافر شيئا \١\ ابن خزيمة في صحيحه ج٣/ص٢٦٨ ح٢٠٤٢