هَذَا مَا عَلَيْكَ فَإِنْ جِئْتَ فَوْقَهُ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَمُرْ بَقَبْضِهَا فَأَمَرَ بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ قَالَ عُمَارَةُ فَضَرَبَ الدَّهْرُ مِنْ ضَرَبَاتِهِ وَوَلانِي مَرْوَانُ صَدَقَةَ بَلِيٍّ وَعُذْرَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَمَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ فَصَدَّقْتُ مَالَهُ ثَلاثِينَ حِقَّةً فِيهَا فَحْلُهَا عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ بَعِيرٍ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ قُلْتُ لابْنِ أَبِي بَكْرٍ مَا فَحْلُهَا قَالَ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي السُّنَّةِ إِذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلاثِينَ حِقَّةً أُخِذَ مَعَهَا فَحْلُهَا كَذَا رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاق فزادا فِي إِسْنَاده رجلا إِسْنَاده حسن