التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر بن محمد الهمذاني عن يوسف بن موسى الرازي عن مالك بن إسماعيل النهدي عن جويرية بن أسماء الضبعي عن نافع مولى ابن عمر عن بن عمر *
أبو حاتم لو كان تأخير المرء للصلاة عن وقتها إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى يلزمه بذلك اسم الكفر لما أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته بالشيء الذي يكفرون بفعله ولعنف فاعل ذلك فلما لم يعنف فاعله دل ذلك على أنه لم يكفر كفرا يشبه الارتداد \١٤٦١\ ابن حبان في صحيحه ج٤/ص٣٢٣ ح١٤٦٢