التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو طاهر عن أبو بكر عن محمد بن يحيى عن أحمد بن خالد الواهبي عن محمد بن إسحاق عن Muhammad bin Yahya bin Hiban عن عبد الله بن عبد الله بن عمر
* إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة \١\ ابن خزيمة في صحيحه ج٣/ص١٥٩ ح١٨١٧