غير واحد من الفقهاء يذكرون أنه يكره أن يخرج أحد من الحرم من ترابه أو حجارته بشيء إلى الحل، قال: ويكره أن يدخل من تراب الحل أو حجارته إلى الحرم بشيء أو يخلط بعضه ببعض، حدثنا أبو الوليد قال: وحدثني أحمد بن ميسرة عن عبد المجيد عن أبيه قال: أخبرني بعض من كنا نأخذ عنه إن ابن الزبير يقدم يوماً إلى المقام ليصلي وراءه فإذا حصى بيض أتي بها وطرحت هنالك، فقال: ما هذه البطحاء ? قال فقيل له: انه حصى أتي بها من مكان كذا وكذا خارج من الحرم، قال فقال: القطوة وارجعوا به إلى المكان الذي جئتم به منه وأخرجوه من الحرم، وقال: لا تخلطوا الحل بالحرم، حدثنا أبو الوليد حدثنا أحمد بن ميسرة عن عبد المجيد بن أبي رواد عن أبيه قال: وأدركتهم أنا بمكة وانما يؤتى ببطحاء المسجد من الحرم. حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي عن ابن عيينة قال سمعت رزين مولى ابن عباس يقول: كتب إلي علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن أبعث إلي بلوح من حجارة المروة أسجد عليه. عز وجل