مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: «§تَعْتَدُّ بِالتَّطْلِيقَةِ وَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ» أَقُولُهُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ