سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد بن منصور الخراساني عن هشيم بن بشير السلمي عن حجاج عن المهاجر بن مسمار القرشي عن إبراهيم عن §لا يجوز أم الولد في كفارة الظهار
١٨٤١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا حَجَّاجٌ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " §لَا يَجُوزُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَلَا يَجُوزُ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ، قُلْتُ: فَمَا بَالُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ لَا يَجُوزُ عِتْقُهَا قَالَ: «لِمَا يُخْتَلَفُ فِيهَا»