مَا كَانَ لإِحْدَانَا ثَوْبٌ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِد عَنْهَا وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفٍ فَطَهَرَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْهَا قُلْتُ فَإِذَا كَانَ مُجَاهِدٌ قَدْ أَدْرَكَ عَلِيًّا وَقَدِ اتَّفَقَ رِوَايَةُ أَيُّوبَ وَوُهَيْبٍ عَنْهُ (خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ) فَالْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنَ النَّافِي وَذَلِكَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا لَمَّا ثَبَتَ رِوَايَةُ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَلْتَفِتَا إِلَى قَوْلِ مَنْ نَفَى سَمَاعَهُ مِنْهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ (إِسْنَاده مُنْقَطع) آخر