الأربعون حديثا للآجري {ط المعلمي}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الأربعون حديثا للآجري {ط المعلمي}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر عن ابن أبي عمر يعني محمدا العدني عن سفيان بن عيينة الهلالي عن سعير بن الخمس التميمي عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي عن عبد الله بن عمر العدوي

٤- قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ هَارُونُ بْنُ يُوسُفَ التَّاجِرُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ يَعْنِي مُحَمَّدًا الْعَدَنِيَّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخُمُسِ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , وَإِقَامِ الصَّلاَةِ , وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ , وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ , وَحَجِّ الْبَيْتِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ : اعْرَفْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ تَفْقَهْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . اعْلَمْ أَنَّهُ أَوَّلُ مَا بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرَ أَنْ يَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , فَمَنْ قَالَهَا صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ الْجَنَّةَ. ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَلُّوا ثُمَّ هَاجَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ , ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيْهِمُ الْفَرَائِضُ حَالاً بَعْدَ حَالٍ , كُلَّمَا فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَرْضٌ قَبِلُوهُ , مِثْلُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ , وَمَثَلُ الزَّكَاةِ , ثُمَّ فُرِضَ الْحَجُّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً , فَلَمَّا آمَنُوا بِذَلِكَ وَعَمِلُوا بِهَذِهِ الْفَرَائِضِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا} [المائدة : ] فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ فَاعْلَمْ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ فَرِيضَةً مِنْ هَذِهِ الْخَمْسِ وَكَفَرَ بِهَا وَجَحَدَ بِهَا لَمْ يَنْفَعْهُ التَّوْحِيدُ وَلَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرَكُ الصَّلاَةِ , فَمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ فَقَدْ كَفَرَ , وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَرَنَ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلاَةِ , فَمَنْ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ , وَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَدَّ أَهْلُ الْيَمَامَةِ عَنْ أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَقَالُوا : نُصَلِّي وَنَصُومُ وَلاَ نُزَكِّي أَمْوَالَنَا , فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ حَتَّى قَتَلَهُمْ وَسَبَاهُمْ وَقَالَ : تَشْهَدُونَ أَنَّ قَتْلاَكُمْ فِي النَّارِ وَقَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ ؟ كُلُّ ذَلِكَ لأَنَّ الإِسْلاَمَ خَمْسٌ لاَ يُقْبَلُ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ , فَاعْلَمْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.