ثَلاَثَةً رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَرَجُلٌ سَمِعَ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ (التحفة ٥٢٨) قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَطَلْحَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِى أُمَامَةَ، قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسٍ لاَ يَصِحُّ لأَنَّهُ قَدْ رُوِىَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ قَالَ أَبُو عِيسَى: وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ تَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَضَعَّفَهُ وَلَيْسَ بِالْحَافِظِ، وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، فَإِذَا كَانَ الإِمَامُ غَيْرَ ظَالِمٍ فَإِنَّمَا الإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ فِى هَذَا إِذَا كَرِهَ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّىَ بِهِمْ حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ، قلتُ: فإن ثبتَ ذلك عن الحسن - رحمه الله - فإنما هو عند أهل البصرة من مراسيل الحسن، والمراسيلُ لا تقومُ بها الحُجَّةُ، وإلَّا فليس بشيء، والله تعالى أجلُّ وأعلم الحديث ٤٨٨ قال الإمامُ أحمد في المسند: