٣٣١٥ - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِىِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِى ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ فَأَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوا لَا قَالَ هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ قَالُوا لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ. فقال أبو عبد الرحمن الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (١٨٦) : هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين. أ. هـ. قلت: الحديث في تحفة الأشراف برقم: ٢٠٦٥، أن الحديث تفرد به شعيب بن إسحَ?ق عن الأوزاعي بهذا السياق، ولم أجد القصة في هذا الحديث إلا من هذا الطريق، فأما البيهقي فهو يروي الحديث من طريق أبي داود، بينما يرويه الطبراني من عن عبد الله بن أحمد عن داود بن رشيد به، وقد خالف شعيب بن إسحَ?ق فيه عبدُ القدوس بن الحجاج (المجتبى للنسائي ٣٨٢٩) فروى الحديث على نحو رواية سائر أصحاب يحيى بن أبي كثير، بغير ذكر إبل بوانة. وأما سائر أصحاب يحيى بن أبي كثير، فلم أجد لديهم هذه القصة، غير أنهم يتابعون الأوزاعي في نفي النذر فيما لا يملك ابن آدم: فالحديث يرويه جماعة عن يحيى بن أبي كثير (٢٠٦٢) ، منهم: