اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِى ذُنُوبِى إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ فَقَالَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ ثَلاَثَ مِرَارٍ. تعقيب أبي محمد الألفي [إِيْقَاظٌ] الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ مِنَ الْمَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ، إِذْ رَوَاهُ عَالِيًا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، وَنَازِلاً عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ ابْنِ مِغْوَلٍ. قَالَ زَيْدُ: إِنَّ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، فَلَقِيتُ مَالِكًا، فَكَتَبْتُهُ عَنْهُ. رد أبي مريم عليه بالنظر في كتاب معرفة علوم الحديث لابن الصلاح، ط/ نور الدين عتر، ص ٢٨٦، باب معرفة المزيد من متصل الأسانيد، نجد، من خلال المثال الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح أنه يقصد من ذلك ما كان مزيدا على سبيل الخطأ، وليس الحال كذلك هنا، والعبارة على الصواب قد أوردتها ضمن كلام الإمام الترمذي رحمه الله، وأعيده هنا للوضوح: قال الإمام الترمذي ٣٨١٢: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الثَّعْلَبِىُّ الْكُوفِىُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَدْعُو وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِأَنِّى أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قَالَ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِى إِذَا دُعِىَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى. قَالَ زَيْدٌ فَذَكَرْتُهُ لِزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بَعْدَ ذَلِكَ بِسِنِينَ فَقَالَ حَدَّثَنِى أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ. قَالَ زَيْدٌ: ثُمَّ ذَكَرْتُهُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ فَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ. فرواية زيد بن الحباب عن سفيان رواية صحيحة، فلا تدخل في باب المزيد في متصل الأسانيد، لأنه ليس على سبيل الخطأ، ثانيا: وهو الأهم، ان زيد بن الحباب لا أراه ذكر ذلك، إلا ليعلم السامع أنه لم يتفرد به، والله تعالى أجل وأعلم الحديث ١٥٣ قال الإمام أبو عبد الله ابن ماجه في كتاب النكاح، باب من زوج ابنته وهي كار هة، من السنن: