إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتْ عَلَىَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» . قَالَ وَهُوَ الَّذِى قَتَلَ أَبَا مَسْعُودٍ - قَالَ - وَمَا مَاتَ حَتَّى قَتَلَ خَيْرَ إِنْسَانٍ بِالطَّائِفِ. (راجع التحفة ١٧٣٨) . ثم قال أبو عبد الرحمن الوادعي (في الصفحة التالية) : هذا حديثٌ صحيحٌ، وقد أخرجه أحمد فقال رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة به، وأخرجه النسائي فقال: نا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شعبة به. أ. هـ قلت: لو بدأ برواية محمد بن جعفر عن شعبة، كان أولى، فإن كتاب محمد بن جعفر حكمٌ بين أصحاب شعبة إذا اختلفوا. ثم قال أبو عبد الرحمن الوادعي: وللحديث علة أخرى غير قادحة إن شاء الله، قال النسائي (كتاب تحريم الدم) :