يقطع الصلاةَ الكلبُ والمرأةُ والحمارُ. فقال: (يرويه شعبة، واختلف عنه في رفعه: فرفعه أبو زيد الهروي سعيدُ بنُ الربيع، عن شعبة، ووقفه غندرٌ، وأبو الوليد، ومحمد بن كثير. والموقوف أصح) قال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (الرشد ٢٩١٣/عوامة ٢٩١٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَغُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ. قال الإمام أحمد (سؤالات ابن هانئ ٢٢٧٦) :ما في أصحاب شعبة أقل خطأً من محمد بن جعفر. وقال عبد الله بن المبارك (الجرح والتعديل ٧/ ١٢٢٣) :إذا اختلف الناس في حديث شعبة، فكتاب غندر حكم بينهم [١] في الطبعة الأولى من تكملة العلل للدارقطني لدار ابن الجوزي بتحقيق محمد بن صالح الدباسي، حفظه الله: عبد الله بن أبي بكر، ثم قال في الهامش: (لعل الصواب عبيد الله، وهو ابن أبي بكر بن أنس بن مالك) قلت: أجل!