المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
§ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُمَيْحٍ النَّخَعِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ هَاشِمٍ الْكَاغَذِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «إِذَا وَجَدْتَ الْحَدِيثَ مِنْ وَجْهِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَلَا تَعُدْ إِلَى غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ حَدِيثًا»