صحيح ابن حبان - محققا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي قِيَامِ النَّاسِ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنْ مَوْضِعِ جَلْسَتِهِ الْأُولَى وَتَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ الْقَعْدَةَ الْأُولَى فِي الصَّلَاةِ غير فرض.