صحيح ابن حبان - محققاالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاالخبر الدال على أن الماء المستعمل المؤدى به الفرض مرة طاهر جائزأَنْ يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ أُخْرَى