الشَّافِعِيُّ: تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ، وَالْقَتْلِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَقَتْلِ ذِي الرَّحِمِ، كَمَا تُغَلَّظُ فِي الْعَمْدِ الْخَطَأِ وَرَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ، فَقَضَى فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ دِيَةً، وَثَلَاثٍ - [٢٣٢] - ٣٠١٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى التَّغْلِيظِ لِقَتْلِهَا فِي الْحَرَمِ وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مَا دَلَّ عَلَى تَغْلِيظِ الدِّيَةِ فِيمَنْ يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ، وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ "، كَمَا رُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ٣٠١٦ - وَسَمِعْتُ الْأُسْتَاذَ أَبَا طَاهِرٍ الزِّيَادِيَّ، يَقُولُ: نَحْنُ نَقُولُ بِظَاهِرِ مَا رُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَغَيْرِهِ «§إِذَا جَعَلْنَا الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ أَصْلَيْنِ فِي الدِّيَةِ، وَتَغْلِيظُهَا بِزِيَادَةِ الثُّلُثِ»