السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Ata' bin Abi Rabah عن في الدية المغلظة

الشَّافِعِيُّ: تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ، وَالْقَتْلِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَقَتْلِ ذِي الرَّحِمِ، كَمَا تُغَلَّظُ فِي الْعَمْدِ الْخَطَأِ وَرَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ، فَقَضَى فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ دِيَةً، وَثَلَاثٍ - [٢٣٢] - ٣٠١٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى التَّغْلِيظِ لِقَتْلِهَا فِي الْحَرَمِ وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مَا دَلَّ عَلَى تَغْلِيظِ الدِّيَةِ فِيمَنْ يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ، وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ "، كَمَا رُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ٣٠١٦ - وَسَمِعْتُ الْأُسْتَاذَ أَبَا طَاهِرٍ الزِّيَادِيَّ، يَقُولُ: نَحْنُ نَقُولُ بِظَاهِرِ مَا رُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَغَيْرِهِ «§إِذَا جَعَلْنَا الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ أَصْلَيْنِ فِي الدِّيَةِ، وَتَغْلِيظُهَا بِزِيَادَةِ الثُّلُثِ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.