السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الشَّافِعِيُّ : وَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ لاَ يُخَالِفُ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ شَيْئًا لَأَنَّا نَحْكُمُ بِشَاهِدَيْنِ ، وَبِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَلاَ يَمِينٌ ، فَإِذَا كَانَ شَاهِدٌ حَكَمْنَا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ، وَلَيْسَ هَذَا بِخِلاَفِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْرُمْ أَنْ يَجُوزَ أَقَلُّ مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ ، وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ اللَّهُ ، وَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نَأْخُذَ مَا آتَانَا ، وَنَنْتَهِيَ عَمَّا نَهَانَا ، وَنَسْأَلَ اللَّهَ الْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيقِ.