٤٥٨٠- وَرَوَى عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، أَخْبَرَنَا شَاذَانُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فَسَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فَذَكَرَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ شَاذَانُ : فَسَأَلْتُ عَنْ هَذَا الشَّيْخِ بَعْضَ أَصْحَابِنَا فَزَعَمَ أَنَّهُ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ وَالأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ، أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} .