السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان ٤٤٢٢ عن الشافعي رحمه الله

الشَّافِعِيُّ : فَمَنْ حَلَفَ بِالْمَشْي إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فِيهَا قَوْلاَنِ : أَحَدُهُمَا مَعْقُولٌ. مَعْنَى قَوْلِ عَطَاءٍ : أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنَ النُّسُكِ ، صَوْمٍ أَوْ حَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِذَا حَنِثَ ، وَسَاقَ الْكَلاَمَ فِي بَيَانِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ غَيْرُ عَطَاءٍ : عَلَيْهِ الْمَشْي كَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ إِذَا نَذَرَهُ مُتَبَرِّرًا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.