السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لَوْ أَنَّ قَوْمًا ، قَامُوا إِلَى أَمِيرٍ ( مِنَ الْأُمَرَاءِ ) وَكَسَا كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَلَنْسُوَةً ، لَقَالَ النَّاسُ : قَدْ كَسَاهُمْ. ٤٤٠٧- وَرُوِّينَا نَحْوَ ، قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ ، عَنْ عَطَاءٍ. ٤٤٠٨- وَرُوِّينَا ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي جَوَازِ إِعْتَاقِ وَلَدِ الزِّنَا فِي الْكَفَّارَةِ وَالَّذِي رُوِيَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَدُ الزِّنَا مِنَ الثَّلاَثَةِ فَقَدْ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ : إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.