السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن عوف عن هشيم عن في آخره : يعني الصغار ، والذرية. ٣٩٠٠- وأما الذي روينا عن أبي بكر في النهي عن قطع الشجر المثمر
يُخْبِرُ أَنَّ بِلاَدَ الشَّامِ تُفْتَحُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَلَمَّا كَانَ مُبَاحًا لَهُ أَنْ يَقْطَعَ ، وَيَتْرُكَ اخْتَارَ التَّرْكَ نَظَرًا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَنِي النَّضِيرِ ، فَلَمَّا أَسْرَعَ فِي النَّخِيلِ ، فَقِيلَ لَهُ : قَدْ وَعَدَكَهَا اللَّهُ فَلَوِ اسْتَبْقَيْتَهَا لِنَفْسِكَ ، فَكَفَّ الْقَطْعَ اسْتِبْقَاءً لاَ أَنَّ الْقَطْعَ مُحَرَّمٌ ، فَقَدْ قَطَعَ بِخَيْبَرَ ، ثُمَّ قَطَعَ بِالطَّائِفِ.