السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
واحتج الشافعي بما عن محمَّد بن موسى بن الفضل بن شاذان أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي النيسابوري، راوية أبي العباس الأصم عن أبو العباس الأصم عن الربيع عن الشافعي عن الثقة عن إسماعيل بن أبي خالد عن Qays bin Abi Hazim عن جرير بن عبد الله

كَانَتْ بَجِيلَةُ رُبْعَ النَّاسِ ، فَقَسَمَ لَهُمْ رُبْعَ السَّوَادِ ، فَاسْتَغَلُّوهُ ثَلاَثًا ، أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَمَعِي فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلاَنٍ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ سَمَّاهَا غَيْرُ الشَّافِعِيِّ أُمَّ كُرْزٍ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَوْلاَ أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَتُرِكْتُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تَرُدُّوا عَلَى النَّاسِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكَانَ فِي حَدِيثِهِ : وَعَاضَنِي مِنْ حَقِّي فِيهِ نَيِّفًا ، وَثَمَانِينَ دِينَارًا. ٣٨٥٦- وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ الشَّافِعِيِّ ، ثَمَانِينَ دِينَارًا ، وَقَالَتْ فُلاَنَةُ : شَهِدَ أَبِي الْقَادِسِيَّةَ وَثَبَتَ سَهْمُهُ ، وَلاَ أُسْلِمُهُ حَتَّى تُعْطِيَنِي كَذَا ، وَتُعْطِيَنِي كَذَا ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.