اسْتَأْذَنْتُهُ فِي الْجِهَادِ ، فَقَالَ : حَسْبُكُنَّ الْحَجُّ ، أَوْ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ. ٣٧٦٧- وَبِهَذَا الإِسْنَادِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِنَحْو مِنْ هَذَا. ٣٧٦٨- وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْحَجِّ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِتَالِ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَلَمْ يُجِزْنِي ، وَعُرِضْتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. ٣٧٦٩- وَرُوِّينَا فِي عَبْدٍ لِامْرَأَةٍ ، اتَّبَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، فَقَالَ : أَذِنَتْ لَكَ سَيِّدَتُكَ ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّ مَثَلَكَ مَثَلُ عَبْدٍ لاَ يُصَلِّي ، إِنْ مُتَّ قَبْلَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهَا ، وَأَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ فَرَجَعَ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : اللَّهِ هُوَ أَمَرَكَ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيَّ السَّلاَمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَتِ : ارْجِعْ ، فَجَاهِدْ مَعَهُ. ٣٧٧٠- قَالَ الشَّيْخُ : وَهَكَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَلاَ يَغْزُو إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِ الدَّيْنِ.