السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن المسيب
فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا، فَإِنَّهَا تَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ اسْتَبَانَ بِهَا حَمَلَ فَهِيَ حَامِلٌ، وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ "