السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الشَّافِعِيُّ : وَقَوْلُ اللَّهِ {ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} يَدُلُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَى أَنَّ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ ، وَقَوْلُهُ {أَلاَّ تَعُولُوا} أَيْ لاَ يَكْثُرُ مَنْ تَعُولُوا ، إِذا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَى امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ أَبَاحَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهَا.