السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الشَّافِعِيُّ : فَاحْتَمَلَ إِذْ ذَكَرَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْأُمِّ ، وَالْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَأَقَامَهَا فِي التَّحْرِيمِ مَقَامَ الْأُمِّ ، وَالْأُخْتِ مِنَ النَّسَبِ أَنْ تَكُونَ الرَّضَاعَةُ كُلُّهَا تَقُومُ مَقَامَ النَّسَبِ ، فَمَا حَرُمَ بِالنَّسَبِ حَرُمَ بِالرَّضَاعِ مِثْلُهُ ، وَبِهَذَا نَقُولُ لِدَلاَلَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْقُرْآنِ.