مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ مِلْءَ كَفَّيْهِ بُرًّا أَوْ تَمْرًا أَوْ سَوِيقًا أَوْ دَقِيقًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ جِبْرِيلٍ الْبَغْدَادِيُّ ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثنا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ ، فَذَكَرَهُ. ٢٦٦٣- وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ عَنْ جَابِرٍ : لاَ يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلاَّ الأَكْفَاءُ ، وَلاَ يُزَوِّجُهُنَّ إِلاَّ الأَوْلِيَاءُ ، وَلاَ مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ. فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَمْرٍو ، عَنْ جَابِرٍ ، وَمُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ فِي عِدَادِ مَنْ يَضَعُ الْحَدِيثَ. قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ.