السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن يوسف الأصبهاني عن أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة عن الحسن بن محمد الزعفراني عن سفيان بن عيينة الهلالي عن محمد بن شهاب الزهري عن الحسن بن الحنفية الهاشمي
سُفْيَانُ : يَعْنِي أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ لاَ يَعْنِي نِكَاحَ الْمُتْعَةِ. وَفِي ذَلِكَ تَأْكِيدٌ لِمَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ إِخْبَارَ عَلِيٍّ فِي النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ إِنَّمَا هُوَ الرُّخْصَةُ فِيهِ ، ثُمَّ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ بَعْدُ ، وَلَوْلاَهُ لَمَا اسْتَحَقَّ ابْنُ عَبَّاسٍ الإِنْكَارَ عَلَيْهِ وَلَمَا رَجَعَ عَنْهُ ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رُجُوعَهُ عَنْهُ.