السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:الحاكم النيسابوري عن محمد بن يعقوب الأموي عن محمد بن إسحاق الصاغاني عن عبد الله بن يوسف الكلاعي عن مالك
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ : أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.