السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وفيما روي عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن ابن شهاب الزُّهْرِيّ عن عروة عن عائشة بنت أبي بكر الصديق
لاَ يَفْسُدُ حَلاَلٌ بِحَرَامٍ ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلاَ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثنا يُونُسُ ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنِي أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَذَكَرَهُ.