السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Hajjaj bin Artah عن عطاء عن عمر ، أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح

لاَ يَصِحُّ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ ، وَالْآخَرُ : أَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، وَالْحَجَّاجُ لاَ يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ، بِالْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَجَازَهُنَّ فِي عَقْدٍ. بَابُ تَزْوِيجِ الأَبِ ابْنَتَهُ الْبِكْرَ صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً ، وَتَزْوِيجِهِ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِإِذْنِهَا وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ ، وَتَزْوِيجِ الْعَصَبَةِ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ بِإِذْنِهَا وَصِفَةِ إِذْنِهَا.

السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد بن علي الرازي الحافظ عن أبو علي الفقيه عن أبو بكر بن زياد عن محمد بن إسحاق عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة، فذكره وهذا الإسناد صحيح ٢٣٨٥ - والذي عن Hajjaj bin Artah عن عطاء عن عمر، أنه §

أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَالْآخَرُ: أَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، وَالْحَجَّاجُ لَا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، بِالْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَجَازَهُنَّ فِي عَقْدٍ"

السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أحمد بن علي الرازي الحافظ عن أبو علي الفقيه عن أبو بكر بن زياد عن محمد بن إسحاق عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن سعيد عن قتادة، فذكره وهذا الإسناد صحيح ٢٣٨٥ - والذي عن Hajjaj bin Artah عن عطاء عن عمر

أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَالْآخَرُ: أَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، وَالْحَجَّاجُ لَا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، بِالْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَجَازَهُنَّ فِي عَقْدٍ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.