السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ. وَفِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ.
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ. وَفِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ.