السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ ؟ قَالَ : لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : فَقَالَ : فَاقْضِ دَيْنَ اللَّهِ ، هُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. ٢٤٢٨- وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُوسٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ يَكُونُ وَاجِبًا عَلَيْهِ كَالْحَجِّ أَوِ الزَّكَاةِ أَوْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، أَوْ كَالظِّهَارِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ الْحَسَنُ : فَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ. ٢٤٢٩- وَفِي رِوَايَةِ الأَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّجُلِ فَرَّطَ فِي زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ حَتَّى حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ يَبْدَأُ بِالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ ثُمَّ قَالَ : لاَ وَلاَ كَرَامَةَ ، يَدَعُهُ حَتَّى إِذَا صَارَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ قَالَ : حُجُّوا عَنِّي ، وَزَكُّوا عَنِّي هُوَ مِنَ الثُّلُثِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.