السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وروينا أيضا
كُلُّ مَنِ انْتَظَمَهُ اسْمُ الْوِلاَدَةِ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ فَإِنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يُدْعَى وَلَدًا ، فَالْوَالِدُ سُمِّيَ وَالِدًا لِأَنَّهُ قَدْ وَلَدَ وَالْمَوْلُودُ سُمِّيَ وَلَدًا لِأَنَّهُ وُلِدَ وَبَسَطَ الْكَلاَمَ فِيهِ ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} أَيْ وِلاَدَةٌ فِي الطَّرَفَيْنِ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ. وَأَمَّا آيَةُ الْكَلاَلَةِ الَّتِي فِي آيَةِ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالأَخِ الْمَذْكُورِ فِيهَا الأَخُ لِلْأُمِّ. وَرُوِّينَا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ