السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أيضا مغيرة
فَأَرْجِعْهُ وَلَوْلاَ جَوَازُهُ لَمَا احْتَاجَ إِلَى الرُّجُوعِ ، وَفِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ لِلْوَالِدِ الرُّجُوعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ. وَقَدْ فَضَّلَ أَبُو بَكْرٍ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْهُ بِنَحْلٍ ، وَقَدْ مَضَى إِسْنَادُهُ وَفَضَّلَ عُمَرُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بِشَيْءٍ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَفَضَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَلَدَ أُمِّ كُلْثُومٍ. قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٢٣٤٤- وَرُوِّينَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ فَضَّلَ ابْنَهُ وَاقِدًا بِشَيْءٍ. ٢٣٤٥- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا : كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ.