السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحاكم النيسابوري عن محمد بن يعقوب الأموي عن زكريا بن يحيى المروزي عن سفيان عن سلمة بن موسى الأنصارى عن سعيد بن جبير الأسدي عن عبد الله بن العباس القرشي عن إذا أسلمت في شيء
٢١٠٢- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ ، ثنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ ، فَذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ.