السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٨٠٣- قُلْتُ : رَوَى إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلاَ يَأْذَنُ زَوْجُهَا لَهَا فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.