مَنْ خَافَ أَلاَّ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ لِيَرْقُدْ ، وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ. ٧٦٨- وَرُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي تَرْكِ نَقْضِ الْوِتْرِ ، مِنْهُمْ عَائِشَةُ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَائِذُ بْنُ عَمْرٍو. ٧٦٩- وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَنْقُضُ وِتْرَهُ ، وَهُوَ أَنْ يُوتِرَ ثُمَّ يَنَامَ ، فَإِذَا قَامَ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ يُصَلِّي ، ثُمَّ يُعِيدُ الْوِتْرَ. ٧٧٠- وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : الْوِتْرُ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ إِنْ صَلَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ ، ثُمَّ إِنْ صَلَّى صَلَّى رَكْعَةً شَفْعًا لِوِتْرِهِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ صَلاَتِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ حِطَّانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلِيًّا ، يَقُولُ ، فَذَكَرَهُ