السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شعبة وغيره عن قتادة عن في الحديث

وَإِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ٢٤٦- وَرُوِّينَا مَعْنَاهُ ، أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَنِ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ٢٤٧- وَقَدْ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَعْنَاهَا الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُفِيقُ وَالْمَجْنُونُ يُفِيقُ ، وَالنَّصْرَانِيُّ يُسْلِمُ وَالصَّبِيُّ يَحْتَلِمُ ، وَذَكَرَ أَيْضًا إِدْرَاكَ الصُّبْحِ بِإِدْرَاكَ قَدْرِ رَكْعَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِإِدْرَاكِ قَدْرِ تَكْبِيرَةٍ ، وَذَكَرَ الْقَوْلَيْنِ أَيْضًا فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ ، وَوَقْتِ الْعِشَاءِ وَفِيهِ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابَةِ دَلاَلَةٌ عَلَى تَفَاوَتِ وَقْتِ الْجَوَازِ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} وَقَالَ : {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (الجمعة) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.