الإمام في معرفة أحاديث الأحكام ط- أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:فإذا تطهرن} – يقول: "وإذا اغتسلن عن مالك في عن سالم وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض: أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسلليس من الرواة: لا، حتى تغتسل
الإسناد 2:البيهقي من جهة هشيم عن يونس عن الحسن في الحائض إذا طهرت من الدم عن لا يأتيها زوجها حتى تغتسل
أن يغشى الرجل امرأته وليس بحضرته ماء إذا طهرت من حيضتها في سفر، إذا تيممت" . وقد تقدم في أسباب الغسل.