مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرزاق بن همام الحميري عن معمر بن أبي عمرو الأزدي عن يحيى بن أبي كثير الطائي عن أبو كثير عن أبا هريرة
إذا باع أحدكم الشاة أو اللَّقْحَة فلا يُحَفَّلْهَا" .
إذا باع أحدكم الشاة أو اللَّقْحَة فلا يُحَفَّلْهَا" .