مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
من قَتَل مؤمنا متعمدا فإنه يدْفَع إلى أولياء القَتيل، فإن شاؤا قَتَلوا، وإن شاؤا أخذوا الدية، وهي ثلالون. حقة، وثلاثون
من قَتَل مؤمنا متعمدا فإنه يدْفَع إلى أولياء القَتيل، فإن شاؤا قَتَلوا، وإن شاؤا أخذوا الدية، وهي ثلالون. حقة، وثلاثون