مسند أحمد ت شاكرالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهامحمد بن جعفر وعبد الله بن بكر عن سعيد عن مطر بن طهمان الوراق عن عمرو بن شعيب القرشي عن أبيه جدهليس على رجلٍ طلاقٌ فيما لا يَمْلك، ولا عَتَاقٌ فيما لا يَمْلك، ولا بيع فيما لا يَمْلك ".