السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أيضا عبد الرحمن بن حميد عن ابن المسيب عن فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا ١٨١٨ عن الشافعي رضي الله عنه: وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول
وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ» وَالضَّحِيَّةُ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً أَشْبَهُ أَنْ يَقُولَ: وَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ. وَاللهُ أَعْلَمُ