مسند أحمد ت شاكر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعقوب عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر عن طلقت امرأتي وهي حائض عن عمر ذلك ل
ليُرَاجعْها حتى تحيض حيضةً مستقبَلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدَا لهَ أن يطلقَها فلْيطلقْها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسَّها، فذلك الطلاق للعدّة، كما أمر الله تعالى "، وكان عبد الله طلقها تطليقةً، فحسِبَت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمَرَه.