مسند أحمد ت شاكرالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهامحمد بن عبيد عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدويمن اشترى نخلاً قد أبِرَتْ فثمرتها للذي أبَرَها، إلا أن يشرِط الذي اشتراها" .